الشيخ محمدي البامياني
109
دروس في الرسائل
وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص فالظاهر أن تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبني على اعتبار قصد الوجه ، وحيث قد رجّحنا في مقامه عدم اعتبار نيّة الوجه فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن والأخذ بالاحتياط ، ومن هنا يترجّح القول بصحة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، الّا أنه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة . وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر - أيضا - جواز التكرار ، بل أولويته على الأخذ بالظنّ الخاص ، لما تقدم من أنّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظنيّ به ولو كان تفصيلا . وأدلة الظنون الخاصّة إنّما دلت على كفايتها عن الواقع ، لا تعيّن العمل بها في مقام